الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا أنه لا تجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إلا حين يكون المهاجر متمكنا من إقامة دينه وآمنا على نفسه من الوقوع في الفتن ، فتن الشهوات والشبهات ، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم : 69518 ، وهذا في حق الرجل ، وأما إذا تعلق الأمر بالمرأة فإن المنع يكون آكد لما يغلب أن ينجر عن إقامتها في تلك البلاد من الفساد .
وفيما يتعلق بموضوع ترك المرأة للحجاب من أجل الدراسة فقد بينا من قبل أن ذلك لا يجوز ، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم : 30735 ، وبخصوص طلب الصورة الشخصة منك فإن كانت لغرض مباح وتدعو إليه الحاجة فلا نرى ما يمنع منه ، لكن بشرط أن تكون الصور محتشمة ، وأن لا يظهر فيها إلا ما تدعو الحاجة إليه في إثبات الشخصية .
والله أعلم .