الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصيغة السؤال غير واضحة تماما ، ولعل الأخ الكريم يريد أن يسأل عما إذا كان للشخص أن يعين غيره على تسديد فاتورة مشتملة على ربا ، وهو لا يدري ما إذا كان صاحب الفاتورة مضطرا إلى الربا أم أنه ليس مضطرا إليه ؟
فنقول : إنه من المعلوم أن الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة ، ومن أدلة القرآن قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } وقوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } ومن أدلة السنة على تحريم الربا الحديث الذي رواه الطيالسي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا اثنتان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه .
وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الربا ، وإذا تقرر أن الربا محرم ، فإن المساعدة عليه بأي نوع من المساعدة تعتبر أمرا محرما ، لأن الله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الربا آكله وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء .
وبناء على أن الأصل في الربا هو التحريم فإن هذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين ، وعليه فلا يجوز مساعدة الشخص المذكور في تسديد فاتورته إلا بعد التحقق من أنه مضطر إلى الربا .
والله أعلم .