الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الرحم في الإسلام عظيم شأنها جليل خطرها فالله جل في علاه يصل واصلها ويقطع قاطعها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك . قالت بلى ، قال فذلك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقرؤا إن شئتم : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 ـ 23 }
ثم اعلم أن المرء لا يكون واصلا لرحمه إلا إذا وصلها في حال قطعها ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . أخرجه البخاري .
فننصحك بوصل أختك ولو قطعتك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ فقال : لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار ) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم وأحمد وأبو داود .
وفيما يتعلق بموضوع البيت فلتعلم أولا أن الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع ، وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذا وكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لا زم لأحد الطرفين ، بل هومنحل من جهتهما ، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة ، وعليه فمن حق أختك أن تخرجك من هذا البيت متى أرادت ذلك ، وما ذكرته من الكيفية التي ملكته بها ، لم نتبين فيه ما ينفي ملكيتها له .
والله أعلم .