الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد اليمين الغموس من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس ... أخرجه البخاري.
وذكر العلماء أنها إنما سميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، عبروا مرة بالانغماس في النار، ومرة بالانغماس في الإثم، ولا منافاة ولا تعارض بين العبارتين، لأن الانغماس في الإثم سبب في الانغماس في النار، قال صاحب لسان العرب: واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وأما بالنسبة لما يترتب عليها من كفارة فمذهب الجمهور أنها لا كفارة فيها لأنها من الكبائر، وهي أعظم إثماً من أن تكفرها كفارة يمين، وقالوا: إنها يمين مكر وخديعة وكذب وغير منعقدة، فلا كفارة فيها، وإنما الواجب فيها التوبة لله تعالى، ورد ما اقتطع بها من حق للغير.
وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب الكفارة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن حزم، ولعل الجمع بين التوبة من هذه اليمين الفاجرة وبين تكفيرها أسلم، إعمالاً لأدلة كل من الفريقين، وخروجاً من خلاف من أوجبها، ولأنها داخلة في عموم اليمين.
والله تعالى أعلم.