الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك ( لو فعلت كذا فإن الكلام بيني وبينك حرام ) تحريم للحلال ، وهو الكلام عند وقوع الشرط ، ومسألة تحريم الحلال فيها خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 62942 ، والراجح أن من حرم على نفسه شيئاً من الحلال فإن ذلك يصير في حقه يمينا ، وعليه أن يكفر كفارة يمين إن حنث، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتراجع الفتوى رقم: 32979 .
وعليه؛ فإذا فعلت الزوجة الفعل المعلق عليه التحريم ، فيلزمك كفارة يمين .
ولا يقع به الطلاق ولا الظهار ، لأنك لم تحرم الزوجة بل حرمت الكلام معها ، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 54766 .
وأما إذا لم تعلق تحريم الكلام معها على أمر ما ، فتلزمك كفارة يمين مباشرة ،
وأما الظهار فلا يلزمك ما دمت لم تتلفظ به ، إلا إذا نويت بقولك المتقدم الظهار فيلزمك كفارة ظهار حينئذ .
والله أعلم .