الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدخان يحرم شربه والمتاجرة فيه كما يحرم تصنيعه والعمل في مصانعه ومعامله، لحديث: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود.
وعليه فإذا كنت تعلم أن دخل جارك هذا من عمله في مصنع الدخان فقط وليس له دخل آخر حلال، فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه الذي اشتراه بالمال المكتسب من عمله المحرم، وراجع في التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 6880.
والله أعلم.