الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نرى أن تفعله بادئ ذي بدء هو أن تسأل الجهة التي أرسلت إليك هذا المبلغ، فإذا علمت منها أنه حق من حقوقك كان منسيا عند الحساب، أو أنه هبة من الجهة التي كنت تعمل معها أو نحو ذلك... فلا حرج عليك في تملكه كسائر ممتلكاتك.
وإن أخبروك أنه فوائد حصلت من تأخر المبلغ عندهم أو قامت عندك قرينة على ذلك، فإنه حينئذ لا يحل لك، وإنما يجوز لك منه -فقط- القدر التي هو من حقوقك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
فعليك أن تتخلص منه لا بنية الصدقة، بل بجعله في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقه على الفقراء والمحتاجين منهم والأعمال الخيرية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1220.
والله أعلم.