الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يملك الفقير الزكاة إلا بقبضها من المالك أو القائم مقامه أو بإذنه, ولا يصح قبل القبض أن يوكل غيره في التصرف فيها، لأنه لم يملكها ومن شروط صحة الوكالة ملك الموكل لما وكل فيه، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسداً، لأنه وكل في الشراء بما ليس له، وبقيت على ملك رب المال، فإذا تلفت كانت في ضمانه.
والله أعلم.