الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقامة الحدود وتنفيذها على الجناة لا تجوز إلا لولي الأمر أو من يقوم مقامه، قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: لا خلاف أن المخاطب بإقامة الحدّ هو الإمام أو نائبه. وذلك لما فيها من خطر على الفرد والمجتمع فلا بد من ضبطها والتحقق منها حتى لا تقع الفوضى والثأر... ولا يجوز لأهل الدم إقامة الحد لما يترتب على ذلك من الفساد، وانظر لذلك مزيداً من التفصيل في الفتوى رقم: 29819.
وأما من قتل غيلة واشترك في قتله أكثر من واحد فإنهم يقتلون به جميعاً ولا يجوز العفو عنهم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. وذلك لما رواه مالك في الموطأ: أن عمر رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة من أهل اليمن برجل واحد قتلوه غيلة، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. ولما رواه البيهقي وغيره أن الحارث بن سويد قتل المجذر بن ذياد يوم أحد غيلة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعف عنه، فهذا هو حكم الشرع ولكن تنفيذه لا يكون إلا لولي الأمر كما أشرنا.
والله أعلم.