الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يحصل بينكما حرام شرعاً، فلا يجوز نظر الرجال للنساء ولا نظر النساء للرجال عند خوف الفتنة, ولا الخلوة بينها, ولا لمس أحدهما للآخر, ولا كشف المرأة عن جسدها أمام الأجانب، فقد قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:30-31}.
وفي الحديث: لا يخلون رجل بامرأة. متفق عليه، وفي رواية: لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي.
وفي الحديث: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. متفق عليه، وفي رواية لأحمد صححها الأرناؤوط: واليد تزني وزناها اللمس... وراجعي في حل المشكلة, وفي تحريم الاستمناء والزواج دون ولي وشهود الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69097، 72497، 5524، 32981، 27626، 69124، 32647، 65295, 3395، 5855.
والله أعلم.