الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الخجل والحياء من سؤال المسلم عن أمور دينه يعتبر من الحياء المذموم وراجع الفتوى رقم: 66212 .
ومن خلال الإجابة على أسئلتك ننبه على ما يلي :
1ـ السنن الراتبة من الأفضل أداؤها فى البيت وليس فى المسجد. وراجع الفتوى رقم: 16945، وهذه السنن لايجزئ تأديتها قبل التحقق من دخول وقت الصلاة المتعلقة بها, وبالتالي فلا تصل سنة الظهر إلا بعد التحقق من دخول وقتها, وراجع الفتوى رقم: 12940 . والراتبة البعدية يستمر وقتها حتى خروج وقت الفريضة المتعلقة بها, وراجع الفتوى رقم: 29625، مع التنبيه على أن الراتبة سنة وليست واجبة .
2ـ وإذا بدأت بتحية المسجد ثم صعد الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة فكمل التحية وأوجز فيها ولا تقطعها. ففي التاج والإكليل للمواق : إن خطب الخطيب وقد شرع في نافلة أتمها. انتهى
بل إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فيسن لك أداء تحية المسجد. وراجع الفتوى رقم: 7546 .
3ـ إذا فاتك الإمام ببعض الصلاة فاضبط عدد الركعات التي أدركتها معه ثم بعد سلام الإمام تقوم وتقضي عدد الركعات التي فاتتك قبل الدخول مع الإمام
4ـ صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الراجح في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء؛ كما سبق في الفتوى رقم: 5153 .
5ـ إذا أردت إرجاع المصحف إلى مكانه بعد التلاوة فيه فبإمكانك مناولته لبعض الأشخاص لوضعه في محله تفاديا لتخطي الرقاب، ويجوز لك تخطي الرقاب لهذا الغرض، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي : يتخطى إمام ومؤذن، وجزم صاحب المحرر لايكره لإمام وغيره لحاجة . انتهى
ويستثنى من ذلك تخطي الرقاب بعد صعود الخطيب لخطبة الجمعة فيحرم في هذا الوقت لأنه من اللغو المنهي عنه, وراجع الفتوى رقم: 27990 .
وبما أن المقام لايتسع لتفصيل صفة الصلاة وأركانها وما فيها من أذكار مأثورة وغير ذلك من أحكام نرجو الرجوع إلى كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني إضافة إلى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها : 6188 ، 3788 ، 30083 ، 8249 ،
كما ننصحك بالارتباط ببعض زملائك من طلبة العلم المتصفين بالاستقامة والتعاون معهم من أجل التفقه في الدين فقد قال صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين . متفق عليه
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11280، والفتوى رقم: 59220 .
والله أعلم .