الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن المالك للشيء إذا قال لوكيله: بعه، فباعه بأكثر مما سماه الموكل، فإن الثمن كله -أي مع الزيادة- يكون للمالك لأنه بدل عن ماله. ولا يكون للسمسار إلا أجرة مثله. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم:14008، وفتوانا رقم: 56105.
والأصل في الوكالة أنها من عقود الإرفاق وليس للوكيل فيها أجرة ما لم يشترط ذلك أو يجر به عرف.
وعليه، فلو كان العرف عندكم يجري بأخذ الوكيل أجرة، وكانت أجرة مثلك تساوي قدر الزيادة التي حصلت أو أكثر، فلا حرج عليك في تملكها.
وإن كانت أجرة مثلك لا تبلغ قدر تلك الزيادة، فليس لك أن تتملك ما زاد على أجرة مثلك، ولا أن تتصدق به عن ابن عمك. وإنما الواجب عليك هو أن تستحله منه أو تعطيه له بأي طريقة وجدتها مناسبة. وليس يلزمك أن تخبره بأنه من ثمن الأرض.