الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التصوير بأنواعه واختلاف أهل العلم فيه إذا كان بالكميرا أو الفيديو أو الكومبيوتر أو غير ذلك من الآلات مع اتفاقهم على حرمته إذا كان لمحرم وعلى جوازه إذا كان لجائز دعت إليه الضرورة أو الحاجة، انظري لتفصيل ذلك وأدلته الفتاوى التالية أرقامها:10094، 1935، 63135، وما أحيل عليه فيها، ولذلك فما دامت الصور التي أعطيتم لخالكم مباحة ولقصد التواصل والتعارف بين الأقارب من النساء والمحارم فنرجو أن لا يكون بها بأس، وما دمتم قد أوصيتم خالكم على حفظها من رؤية الأجانب وتعهد بذلك فلا حرج عليكن بعد ذلك إن شاء الله تعالى إن كان هذا الخال مأمونا، ولا داعي لطلب إعادتها منه ما دام مأمونا وخاصة إذا كان ذلك يستدعي إحساسه بعدم ثقتكن به أو سوء ظن به فيسبب ذلك الحواجز النفسية التي تكون سببا في قطعية الرحم.
والله أعلم.