الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فتح صالون حلاقة رجالي لا حرج فيه, ويجب على صاحبه أن يلتزم ويُلزم عماله بأن يقتصروا في عملهم على ماهو جائز شرعا ، ومما لا يجوز في هذه المهنة أن يحلق الشعر على هيئة تشبه قصات الكفار أو الفاسقين لحديث : من تشبه بقوم فهو منهم . رواه أبو داود .
وكذلك لا يجوز أن يقوم الحلاق بحف الحواجب فهو من النمص المحرم ، وأيضا لا يجوز أن يحلق اللحى فإن ذلك منهي عنه كما في الحديث : حفوا الشوارب وأعفوا اللحى . رواه مسلم .
وصاحب المحل مسؤول عن هذه المخالفات، فهو صاحب الأمر والنهي في محله فكيف لا يكون مؤاخذا على ذلك .
فالمقصود أنه يجب على من يريد فتح صالون حلاقة أن يراعي الاحكام الشرعية في مهنته ، ولا يغني عنه نية التصدق ببعض المال مقابل ارتكاب ما هو منهي عنه . وراجعي للمزيد الفتوى رقم : 27954 .
والله أعلم .