الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن روح المؤمن عظيمة عند الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{النساء: 93}. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السيرـ صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي أعيا وانقطع. وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم صرحوا بأن القتل قد يحصل بالأفعال المؤدية إلى الإصابات النفسية كالتخويف والصياح على الشخص حالة غفلته ونحو ذلك، وأحرى إذا استخدم في ذلك القنابل اليدوية والقنابل الصوتية. ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول القتل بالتخويف، كمن شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من مكان شاهق فمات من روعته, وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فمات منها, وكمن رمى على شخص حية فمات رعبا وما إلى ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: ولو شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من شاهق, فمات من روعته, أو ذهب عقله, فعليه ديته. وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة, فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله, أو تغفل عاقلا فصاح به, فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة. فإن فعل ذلك عمدا, فهو شبه عمد, وإلا فهو خطأ.
وبناء على هذه النصوص، فإن الشخص المذكور يعتبر مقتولا قتلا شبه عمد، وتلزم لورثته الدية المغلظة على عاقلة قاتليه .
والله أعلم .