الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتوى سابقة أنه يحرم بناء المساجد على القبور، وأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، فيجب إزالة أحدهما. فلتراجع الفتوى رقم : 4527 ، فإذا لم يتيقن أن المسجد وسع على القبور فلا حرج في إبقائه والصلاة فيه، ولا يلتفت إلى شك بعض الناس في ذلك لأن الأصل عدم توسعته على القبور .
وأما إذا تيقن أنه وسع على القبور فينظر إلى مكان القبور.. فإن كان موقوفا لدفن الموتى فيه أو مسبل لذلك (وهو ما ليس بموقوف ولا مملوك لأحد ولكن جرت عادة الناس بالدفن فيه) فلا يجوز توسعة المسجد فيه لأنه مخصص للدفن ويجب هدم المسجد .
وإن كان مملوكا لبعض الناس فينظر: هل القبور قديمة بحيث يكون قد اندرس ما فيها من الأموات أم لا ؟ والمرجع في الاندراس وعدمه إلى أهل الخبرة بالأرض, فإن تبين أنهم قد اندرسوا فلا مانع من بناء المسجد على تلك الأرض بإذن المالك وتزال صورة القبور ، وإن لم يكونوا قد اندرسوا فلا يجوز البناء ولو أذن المالك لأن فيه اعتداء على الميت وتجب إزالته .
والله أعلم .