الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم استعمال الوسائل التي تقطع الإنجاب نهائياً، فقد نص أهل العلم على حرمة ذلك، وتراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 53944.
أما إذا كان ذلك لمدة محددة ودعت إليه الحاجة، فإنه لا مانع منه شرعاً، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم العزل عن النساء لما سئل عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وإذا كان هذا المنع مؤقتاً فلا يضر طول المدة ما دامت الحاجة الداعية له قائمة، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41962، 16524.
والله أعلم.