الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالد أن يمنع ابنته من الزواج بالكفء، وإذا حصل منه أن منع من يتقدم لها بغير مسوغ شرعي، فإنه يكون عاضلاً، وتسقط ولايته عنها، ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليقوم بتزويجها، وعليك السعي في انقاذ أختك من هذا الطريق المهلك، ونصحها وبيان أن هذه الأمور من الكبائر، وفيها خسارة الدارين، وانظري ما جاء في شرب الخمر من الوعيد في الفتوى رقم: 12750، وانظري في حكم التبرج وعقوبته الفتوى رقم: 26387.
وإذا لم تستجب فأخبري أهلك ليحولوا بينها وبين هذه المعاصي إذا لم يترتب على هذا مفسدة أعظم، كالقتل -مثلاً- لا سمح الله، فإذا خشيت ذلك فاستري عليها مع الاستمرار في نصحها.
والله أعلم.