الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية الميت إما أن تكون مبلغا من المال محدداً، نحو: 5000 أو 10000 مثلاً، وإما أن تكون سهما من التركة، كالثلث والربع والخمس، فإن كانت مبلغاً من المال محدداً، فإنه يخرج من التركة قبل قسمتها إذا كان ثلثا فأقل ، وليس لصاحبه حق فيما يحصل لمال التركة من النمو بعد موت المورث أو قبله، لأنه لا يزاد على ما حدده له الميت.
وإن كانت الوصية جزءاً شائعا من التركة، فإنه يكون لصاحبها سهم كسائر سهام التركة، ويكون مخرج وصيته هو مقام التركة عند التقسيم، ثم يوفق بينه وبين ما تصح منه المسألة، قال خليل: وإن أوصى بشائع كربع، أو جزء من أحد عشر، أخذ مخرج الوصية، ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة، واضرب الوفق في مخرج الوصية، كأربعة أولاد، وإلا فكاملها كثلاثة..
وبالتالي يكون الموصى له في هذه الحالة شريكاً في جميع مال التركة، وما يحصل من النمو أو الخسارة في المال يكون له وعليه، كسائر الورثة، وعليه فحق الموصى له في المسالة المسؤول عنها ثابت في جميع المال، إلا أن يرضى بأخذ شيء معين عن حصته، وبالتالي فهو شريك فيما يحصل من أجرة العقارات ما لم تقسم التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.