الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة أثناء ركوب السيارة فيها تفصيل وهو أنها إن كانت فرضا فلا تصح إلا عند شدة الخوف، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً {البقرة: 239}، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف. اهـ.
وقال في المجموع وشرح مسلم: ولو حضرت الصلاة المكتوبة وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها؛ بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. اهـ.
وأما النافلة فتصح على الراحلة ومنها السيارة للمسافر ولو كان سفرا قصيرا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. وزاد البخاري: يومئ، أي يشير برأسه إلى الركوع والسجود. وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
والله أعلم.