الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله لك سعيك المبرور، ونسأله جل جلاله أن يديم عليك فعل الخيرات ونفع المحتاجين، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
وأما تصرف زوجك في مالك الذي سلمته له للصدقة، فلا يجوز له أن يتصرف في المال الذي تعطيه إياه إلى المحتاجين إلا بإذن منك، فإن أذنت له بصرفه عند الحاجة فلا شيء عليه، وينبغي لك أن تدفعي بدله حتى تكونين من الذين إذا عملوا عمل خير داوموا عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متفق عليه.
وإن لم تبدليه فلا شيء عليك لأن مجرد العزم لا يوجب عليك ذلك وإنما يوجبه النذر، وأما تأخير الوفاء بالنذر المعلق فجائز ما لم يكن لمعين وطالب به فيجب فوراً، قال الشهاب الرملي: والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا لم يقيده الناذر بوقت معين.
وقال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: لو عين شيئاً أو مكانا للصدقة تعين فيلزمه ذلك أي ما التزمه إذا حصل المعلق عليه لخبر: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويلزمه ذلك فوراً إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا.
والله أعلم.