الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تتزوجي بابن عمتك الذي لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ، وأما أختك التي رضعت من عمتك فيحرم عليها إن كانت رضعت خمس رضعات أن تتزوج بأحد من أبناء عمتك ، ويحرم على ولد عمتك الذي رضع من أمك خمس رضعات أن يتزوج بك أو بإحدى أخواتك .
والله أعلم .