الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الإجارة بيع منافع، وكما يجوز في بيع الأعيان تأجيل أو تعجيل أو تقسيط الثمن كلاً أو بعضاً يجوز ذلك في الأجرة، فإذا اتفق المؤجر والمستأجر على تعجيل كل الأجرة لكل المدة فلا مانع.
جاء في المغني: الحكم السادس أنه إذا اشترط تأجيل الأجر فهو إلى أجله، وإن شرطه منجما (مقسطا) يوما يوما أو شهرا شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه، لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حالٍّ أو مؤجل فكذلك إجارتها. اهـ.
والله أعلم.