الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعن المسلم وسبه حرام، ويشتد التحريم إذا كان المسلم قريباً، والزوجة من أقرب الناس لزوجها، وبينها وبينه عهد وميثاق غليظ، وقد أوصى الله بمعاشرتها بالمعروف، فيحرم سبها ولعنها وأذاها كما يحرم سب ولعن أهلها وأقاربها، وإن لم تتأذ هي بذلك للنهي عن ذلك في حق المسلم عموماً، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفي الحديث الآخر: كل المسلم على المسلم حرام.... رواه مسلم.
وقال القرطبي: بل هو ـ يعني سب المسلم وإيذاءه ـ من الكبائر، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وإذا وصل السب إلى الاتهام بالزنا لمن لم يرتكبه فهو قذف وهو من السبع الموبقات، التي ورد بها الحديث.
ولا يجوز الحكم على معين بأنه لن يدخل الجنة، أو لن يغفر الله له، وإن ارتكب من المعاصي ما ارتكب، لأن أهل المعاصي أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وفي صحيح مسلم عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك.
وإذا أطاعت المرأة ربها، وأدت ما يجب عليها تجاه زوجها، وحفظت فرجها فالجنة مآلها إن شاء الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق بقوله: المرأة إذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في المشكاة.
كما لا يجوز وصف المؤمن بالمنافق، لأن هذا من سباب المسلم المحرم وسبق آنفاً، ولا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، إلا أن دعتها حاجة لا بد منها، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 7996.
ولا يلزم وجود محرم عند خروجها من البيت إلى مسافة قصيرة، لا تبلغ حد السفر، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 71468.
والله أعلم.