الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت التكلفة معلومة محددة فإنه يجوز أن تكون أجرة صاحبك 20 بالمائة أو 10 بالمائة ونحو ذلك .
أما إن كانت التكلفة غير محددة والأجرة نسبة منها فإن هذا غير جائز لأن الأجرة هنا مجهولة تبعا لجهالة التكلفة ، وفي الحديث : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . رواه أحمد .
وما تقدم هو رأي جمهور العلماء ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ، كما جاء في كشاف القناع : وإن دفع غزَّلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز ، نص عليه . أهـ .
وقال ابن سيرين : إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به . اهــ.
والمخرج من هذا أن تحدد لصاحبك أجرة محددة أو يحددها هو ثم توكله في شراء قطع الغيار وإتمام العمل .
والله أعلم .