الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإكراه المعتبر شرعا والذي لا أثر للطلاق معه سبق بيانه في الفتوى رقم: 72802.
ومعلوم أن الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالكبرى هي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها.
وأما الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت المرأة طلاقاً رجعيا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه.
والخلع -كما هو مبين- من نوع البينونة الصغرى وليس من الكبرى، فيمكن للزوج مراجعة زوجته التي خالعته، بعقد جديد ومهر جديد، دون أن تنكح زوجا غيره.
والله أعلم