حكم مراجعة الزوجة التي خالعت زوجها

4-4-2006 | إسلام ويب

السؤال:
مطلقة منذ 12 سنة سبب الطلاق أبي وأمي رحمهم الله وسامحهم، وتم الطلاق بالإكراه غصبا عني وعن زوجي حيث إنه لم يدم زواجي أكثر من شهرين و15 يوما، لا أنا ولا هو كنا نريد هذا المصير ولكن أبي وأمي أجبرونا وتم الطلاق بالمخالعة أي بلا عودة له إلا اذا تزوجت من غيره وتطلقت مرة ثانية وأنا لا أريد الزواج من غيره
الســــؤال :
هل هناك فتوى للرجوع لزوجي دون أن أتزوج بغيره مع التذكير بأن الطلاق تم دون رغبة سواء من قبلي أو من قبله وتم بالإكراه .
أفيدوني أفادكم الله
ولكم جزيل الشكر..............

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإكراه المعتبر شرعا والذي لا أثر للطلاق معه سبق بيانه في الفتوى رقم: 72802.

ومعلوم أن الطلاق البائن نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى، فالكبرى هي الفرقة الناشئة عن طلاق الثلاث، ولا تحل المرأة بعدها لزوجها المطلِق حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها. 

وأما الصغرى فهي: عبارة عن حالة المرأة التي طلقت قبل البناء، أو طلقت المرأة طلاقاً رجعيا بأن كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تراجَع حتى انتهت عدتها، أو اختلعت من زوجها، أو طلقها القاضي عليه. 

والخلع -كما هو مبين- من نوع البينونة الصغرى وليس من الكبرى، فيمكن للزوج مراجعة زوجته التي خالعته، بعقد جديد ومهر جديد، دون أن تنكح زوجا غيره.

 والله أعلم

www.islamweb.net