الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم حكم الزواج، وأنه يكون تارة واجباً، وتارة مستحباً، وتارة مباحاً، وقد يكره أو يحرم بحسب حال الشخص، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 3011.
والزواج بالثانية كالزواج بالأولى من حيث الحكم، فإذا كان الزواج في حقك بالثانية واجب، فلا تجوز لك طاعة والديك إذا منعاك منه، لكن تجب طاعتهما في عدم الزواج بامرأة معينة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6563.
وأما إذا لم يصل إلى حد الوجوب، فتجب طاعتهما وعدم عصيانهما، إن منعا من ذلك ولا سيما إذا كان منعهما منه له ما يبرره من نحو تشرذم عائلة الولد أو نحو ذلك، وننبه الأخ إلى أن ينبغي أن يتجنب وصف مجتمع المسلمين بالوصف الذي ذكره في السؤال ونحوه.
والله أعلم.