الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن بيع الخمر من البيوع المحرمة ، وأن المال الحاصل من هذه التجارة مال خبيث يحرم تملكه ، لحديث : إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه . رواه أحمد .
فمع التوبة إلى الله عز وجل من بيع الخمر يجب على من تحصل بيده من تجارة الخمر أن يتصدق به في مصالح المسلمين العامة ، وله أن يحتفظ بشيء منه يفي بحاجته إذا كان فقيرا ، جاء في المجموع للنووي نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن التوبة من المال الحرام : وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا . اهــ .
وحاجة الشخص تختلف باختلاف حاله وحال من يعول فالحاصل أن ثروة هذا الرجل التائب إذا كانت كلها من تجارة الخمور فإنه يأخذ منها ما يكفيه ويكفي عياله إلى مظنة وجود البديل ، ويتخلص من الباقي بصرفه في مصالح المسلمين العامة من فقراء ومساكين وأيتام ونحو ذلك .
والله أعلم .