الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن وإن أفتينا الزوجة بأنها قد بانت من الزوج بينونة كبرى ، (وهذا بحسب روايتها) وأنه يجب عليها أن تفدي نفسها منه إن تعين ذلك سبيلا للتخلص منه ، وأن لا تمكنه من نفسها ، كما في الفتوى السابقة ، إلا أنها لا يمكنها أن تعتبر نفسها بائنة من حيث القضاء ، بحيث تستطيع الزواج من آخر ، فليس كل ما ثبت بالفتوى يثبت بالقضاء ، فالقضاء يحكم بالظاهر وبالبينات ، فالزوجة ليس لديها بينة على الطلقة الصريحة التي ينكرها الزوج ، وفي القضاء الأصل عدم الطلاق ، كما سبق في الفتوى رقم: 35044 .
وأما البينة في طلاق الكناية (وهي الشاهد) على إقراره بنية الطلاق ، فيمكن للزوج أن يعتذر عن إقراره بنحو نسيان كما ينص على ذلك الفقهاء ، قال الإمام الرملي في فتاويه : إذ لا يقبل رجوع الزوج عن قوله المذكور فلا يصح العقد المذكور هذا إذا لم يعتذر عن قوله الأول بنسيان أو نحوه .
وعليه.. فليس أمامك إلا أن تنتظري حتى يحكم لك القاضي بالطلاق ، أو أن تصالحي الزوج على مخالعتك ، أوتبذلي له ما يفديك منه ، أما زواجك قبل الحكم ببينونتك من الأول فلا يصح .
والله أعلم .