الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى قد أحل البيع، ومعاملتك حسبما ذكر في السؤال مشروعة، لأنها مستوفية لأركان البيع وشروط صحته التي بيناها في الفتوى رقم: 15662.
وأما البيع بثلاثة أضعاف السعر الذي اشتريت به فلا حرج فيه ما دام البيع ليس فيه غش ولا خيانة كما بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 7961.
وننبه إلى أنه يشترط أن لا تكون أنت الوكيل عن المحل في الشراء في مثل حالتك أنت، إذ لا يجوز للوكيل أن يحابي نفسه؟، هذا مع أن من أهل العلم من منع أن يشتري الوكيل لنفسه أو يبيع لها، ولو كان ذلك بسعر المثل خوفاً من المحاباة، وهذا القول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.