الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكور محرمة شرعاً؛ لاشتمالها على محذورين:
الأول: بيع وشرط، والثاني: الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها نسيئة (دينا)، أما اشتمالها على بيع وشرط فهو اشتراط البائع (وهو أحد الشريكين هنا) على المشتري أن يبيع له السلعة بشرط شرائها منه.
جاء في المجموع فيمن باع شيئاً بشرط ينافي مقتضاه بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره:.... قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع، وبه قال عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء. اهـ.
والمحذور الثاني وهو الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها الذي باعها به ديناً، فهذا المحذور هو عكس بيع العينة من حيث الصورة، ولكنه يأخذ نفس حكمها لأنه يفضي إلى ما تفضي إليه من الوقوع في الربا.
جاء في الإنصاف: الثالث: عكس بيع العينة مثلا في الحكم، وهو أن يبيع السلعة بثمن حال، ثم يشتريها بأكثر نسيئة، ونقل داود يجوز بلا حيلة. قال المصنف: ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة، بل وقع اتفاق من غير قصد.
وجاء في كشاف القناع: وعكسها أي عكس مسألة العينة وهو أن يبيع السلعة أولاً بنقد يقبضه، ثم يشتريها من متشريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض مثلها في الحكم، لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا. اهـ.
هذا، وما اقترحه الشريك صاحب العشرين على شريكه صاحب العشرة من أن يشتري منه نصيبه ديناً بخمسة عشر جائز.
والله أعلم.