الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل الطلاق وما شابها مما يترتب عليه حقوق للآخرين مردها إلى المحاكم الشرعية، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق، نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف، ونقول للأخت السائلة بشأن الطلقات الثلاث ما يلي:
- أما عن الطلقة الأولى التي وقعت بإكراه الزوج عليها، فإذا كان هذا الإكراه بلغ حد الإكراه المعتبر شرعاً المتقدم بيانه في الفتوى رقم: 72802 فلا تقع تلك الطلقة، وإن لم يبلغ حد الإكراه فتقع طلقة.
- وأما الثانية: فكتابة لفظ الطلاق كناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان الزوج ينوي بها الطلاق -وهذا هو الظاهر من حاله- فقد وقعت طلقة، وإذا لم ينو بها الطلاق كأن يكون كتب تلك الكلمة ليجرب القلم ونحو ذلك أي لم يقصد الطلاق فلا عبرة بها، وصدور الطلاق في حال الغضب لا يمنع من وقوعه إلا أن يغلب على عقله، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.
وأما الثالثة: فيقع بها الطلاق، حتى وإن قلنا بأنها خلع، فجمهور أهل العلم أن الخلع طلقة بائنة، هذا من حيث الحكم الشرعي، وننصح الأخت بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها، لأن حكم القاضي يرفع النزاع.
والله أعلم.