الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر –والله أعلم- أن صاحب هذه الشاحنة، لم يكن في إمكانه تفادي وقوع الحادث لما ذكرته من سيره في الاتجاه الصحيح وأن السيارة الأخرى هي التي اصطدمت به.
وعلى هذا، فلا دية عليه ولا كفارة.
قال الدسوقي: وإن تصادما خطأ, فالدية على العاقلة ولو بسفينتين بمعنى أن دية كل منهما على عاقلة الآخر إن ماتا معا, وإن مات أحدهما فديته على عاقلة من بقي منهما, وإن كان عجزا فيحمل في غير السفينتين على الخطإ، وفي السفينتين يكون هدرا. هذا هو الراجح، وقيل يكون هدرا مطلقا حتى في غير السفينتين, وإن جهل الحال حمل في غير السفينتين على العمد وفيهما على العجز...
وأما صاحب السيارة الثانية، فهو الذي يتحمل تبعات ما وقع لما ذكرت من مخالفته قانون المرور. فهو بذلك يعتبر المتسبب في الحادث.
وما انجر عن الحادث من وفيات يعتبر قتلا شبه عمد، لأنه فعل فعلا لا يحل له، ولم يكن يقصد به ما حدث. فتتحمل عاقلته دية جميع الوفيات مغلظة، وتكون الكفارة في ماله هو عن كل قتيل. ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 19156.
والله أعلم.