الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم.
(سئل) الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى كلامه .
ولا يجوز للحاضن منع والد المحضون من زيارته ورؤيته، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.
وعلى الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، وإلا كانت ناشزا، ولا حق للناشز في النفقة، وتراجع الفتوى رقم: 63266.
وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وفشلت كل محاولات الإصلاح بينها وبين الزوج، فينبغي للزوج أن يقبل منها ما تفتدي به، ويطلقها، ولا يجوز له إمساكها بقصد إذايتها ومضارتها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ { البقرة: 231}
والله أعلم