الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحلفك على عدم أخذ مال من جيب صاحبك وأنت تعلم أنك قد أخذته، تعتبر يمينك غموسا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يصدقك به صاحبك . وفي رواية : اليمين على نية المستحلف . أخرجهما مسلم ، وما دمت قد أرجعت المال فعليك التوبة والاستغفار، ولا تلزمك الكفارة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الشافعية إلى وجوبها فلو أخرجتها فهو أولى بك .
والله أعلم .