الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق بيان أركان النكاح وصيغته في فتاوى كثيرة جدا منها الفتوى رقم:25637، والفتوى رقم: 7704.
وأما السنن والمستحبات والآداب في عقد النكاح فكثيرة، وقد ذكرها جماعات من العلماء، ومنهم ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال في المغني:
ويستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب، ثم يكون العقد بعده ; لقول النبي: صلى الله عليه وسلم ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ، فهو أقطع )... ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد ، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال: ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات: اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ{آل عمران: 102}. و: اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً{النساء: 1}. و: اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ رواه أبو داود، والترمذي. وقال: حديث حسن. قال الخلال: حدثنا أبو سليمان إمام طرسوس ، قال: كان الإمام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح لم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود ، قام وتركهم. وهذا كان من أبي عبد الله على طريق المبالغة في استحبابها، لا على الإيجاب... والمستحب خطبة واحدة يخطبها الولي، أو الزوج، أو غيرهما، وقال الشافعي: المسنون خطبتان، هذه التي ذكرناها في أوله، وخطبة من الزوج قبل قبوله. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف ، خطبة واحدة ، وهو أولى ما اتبع...والخطبة غير واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه ، إلا داود ، فإنه أوجبها... ويستحب إعلان النكاح ، والضرب فيه بالدف... حتى يشتهر ويعرف... ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة ; لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك; منهم ضمرة بن حبيب، وراشد بن سعد، وحبيب بن عتبة ; ولأنه يوم شريف ، ويوم عيد ، فيه خلق الله آدم عليه السلام...ويستحب أن يقال للمتزوج: بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية.اهـ
والله أعلم.