الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن تصدق البنك بهذه الأموال المحرمة في منفعة نفسه غير جائز شرعا، لأن مصرف المال الخبيث هو مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائزه فغير جائز إلا في حال كونه فقيرا محتاجا كما نقل النووي عن الغزالي في شأن هذا المال قائلا: وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، ومعلوم أن البنك ليس فقيرا حتى يصرف الفوائد الربوية على نفسه.
والله أعلم.