الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد رضعت من هذه المرأة خمس رضعات من لبن ناشئ عن وطء جدك لها، فقد أصبحت أخاً لأبيك وأعمامك وعماتك من الرضاع، وأصبح أولاد عمك وعماتك ذكوراً وإناثاً أبناء إخوتك وأخواتك من الرضاع، فأنت خال لأبناء وبنات أخواتك، وعم لأبناء وبنات إخوانك، فلا يجوز لك الزواج بالإناث منهن، وهذا كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بنت حمزة وهو أخوه من الرضاعة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.