الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الوالد (الولي) قد باشر أو أجاز عقد نكاحها، فالزواج صحيح، ولا يؤثر كونه اضطر لذلك، إلا في حالة الإكراه بغير حق، بضوابط الإكراه المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 6106.
ففي هذه الحالة لا يصح النكاح، قال في حاشية الجمل: قوله: فلا يصح النكاح من مكره. أي بغير حق وإلا بأن دعته لتزويجها من كفء وامتنع فأجبره الحاكم صح. انتهى.
وعليه فليس أمامكم إلا الدعاء لهذه الأخت بالتوبة والهداية، ولا يجوز قطع صلتها بالكلية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8730.
إلا إذا كان قطعها من باب الهجر المشروع، الذي يرجى منه صلاحها فلا بأس به.
والله أعلم.