الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج على ما وصفت الزوجة من الضعف الجنسي، ومن ( التبول اللاإرادي) فإن لها الحق أن تطلب الفراق منه إما بطلاق أو خلع إذا كانت متضررة من البقاء معه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تضييع حقوقه التي أمر الله بها، ولا حرج على الزوج إن طلب منها شيئا تفتدي به كمؤخر الصداق مقابل إجابتها للطلاق. لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. ولحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فأمرها بردها، وأمره بفراقها. رواه البخاري.
وليس لها الخيار في فسخ النكاح بالعيبين المذكورين، لأن من شرط فسخ النكاح بالعيب عدم فعل ما يدل على الرضى به بعد الاطلاع عليه، ولأن الضعف الجنسي إنما يثبت به خيار فسخ النكاح إذا بلغ درجة العنة وهي العجز عن إيلاج الذكر، ومن أقرت بالوطء ولو مرة، فقد نفت عن الزوج أن يكون عنينا، قال في منتهى الإرادات: ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه بعد ثبوت عنته فقد زالت؛ وإلا فليس بعنين انتهى. قال في الشرح: لاعترافها بما ينافي دعواها، ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة، وقد وجد انتهى
وعل كل حال فلك طلب الطلاق أو الخلع كما تقدم، وإذا وقع الطلاق بغير عوض، فهو طلاق رجعي للزوج مراجعتك في العدة، ولك حق النفقة والسكنى، وأما إذا كان بعوض، أو أوقعه القاضي فهو بائن، وليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملا، ولك مؤخر صداقك إلا إذا جعل عوضا للخلع، فيسقط حقك فيه.
والله أعلم .