الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أتلفه الإنسان من أموال الناس، سواء كان عن عمد أو خطإ فإنه يجب عليه رد قيمته أو مثله، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. ولكن صاحب الحق إذا أسقط حقه بعد وجوبه له فإنه يسقط ولو لم يكن يعلم بأن الحق قد وجب له.
يقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في باب الشفعة: أما الأول فنحو أن يقول الشفيع: أبطلت الشفعة أو أسقطتها... سواء علم الشفيع بالبيع أو لم يعلم بعد أن كان بعد البيع; لأن هذا إسقاط الحق صريحا، وصريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل.
وفي المبسوط للسرخسي: وإذا سلم الشفيع الشفعة للمشتري, وهو لا يعلم بالشراء, فهو تسليم, وإن صدقه المشتري أنه لم يعلم; لأنه صرح بإسقاط حقه بعد الوجوب وعلمه بحقه ليس بشرط في صحة الإسقاط باللفظ الموضوع له.
وعليه، فإذا كنتما قد اتفقتما على أنه في حال ما إذا كان ثمت ضرر داخلي في السيارة ناتج عن الحادث فان عليك إصلاحه، وأنه لا يطالبك بإصلاح ما كان خارجيا، فهذا الاتفاق يعتبر إسقاطا منه لحقه في إصلاح الأعطاب الخارجية.
وإن كان الاتفاق خاصا بالأعطاب الداخلية، وأما ما كان خارجيا فلم يتناوله، وهو لم يسقطه عنك، فإنك تكون ملزما به، لأن الأصل أنك مطالب بإصلاح ما وقع بسببك من إتلاف لمال الغير.
والله أعلم .