الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مسائل الأجور والبدل ونحوها تحكم فيها العقود المرعية المبرمة بين صاحب العمل جهة كان أو فردا وبين الموظف، ولا تحكم فيها الدعاوى والشعور بالظلم والحيف من قبل الجهة اتجاه الموظف.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وفي الحديث: المسلمون على شروطهم . رواه أحمد
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: في أقسام الحيل كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له (أجرة محددة) ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله (مؤجره) بناء على أنه يأخذ تمام حقه فإن هذا حرام، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظن البائع أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق. اهـ.
وعليه فإن بدل الحضور المسؤول عنه يحل لك في حالتين :
الأولى: أن تعقد جلسة لمجلس الإدارة وتحضر فعلا.
الثانية: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مخولا من الجهة المالكة بصرف هذا البدل لمن حضر ولمن لم يحضر، وما عدا ذلك فلا يجوز لك أخذه.
والله أعلم.