الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى سابقة بأنه يلزم الولد طاعة والده في عدم الزواج بشخص معين منها هذه الفتوى رقم : 18767 ، ومن الأمور التي عدها العلماء من عقوق الوالد مخالفته في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة، قال الصنعاني في سبل السلام عازيا للبلقيني : العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين كبيرة ، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه ، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين ، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين . انتهى .
وعليه.. فلا نرى جواز مخالفة والدتك في الزواج بهذا الشاب لأن فيه سفرا وغيبة طويلة تشق عليها .
ولا يلزمك طاعتها إذا تقدم من يُرضى دينه وخلقه ولم يكن في الزواج به ما يشق على أمك أو يؤذيها، قال في سبل السلام : وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا انتهى .
والله أعلم .