الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسألة السائل من باب هبة المغصوب لأن الدولة في أخذها للبيت بهذه الصفة تعتبر غاصبة ، فهل تصح هذه الهبة أم لا ؟
وبداية نقول إذا كان الموهوب له ( السائل ) استرجع وقبض الموهوب ( البيت ) في حياة الواهب ( جده ) فأمضى الهبة فإن الهبة صحيحة ماضية ، وليس لأب السائل أو أعمامه وعماته منازعته فيها ، جاء في المدونة : في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب، قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك ؟ قال : نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب . أهــ .
أما إن مات الواهب ( الجد) قبل قبض الدار فالهبة باطلة لأن الهبة عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، جاء في المغني : وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة . وقال أبو الخطاب : إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ . أهــ .
وفي هذه الحالة يحق للورثة إمضاء الهبة أو إبطالها ، وعلى السائل تسليم الدار إليهم .
والله أعلم .