الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه يحرم عليك شرب وشراء الدخان لما فيه من الضرر البين والمجمع عليه عند الأطباء, كما يحرم على البائع أن يبيعه ويحرم عليه ثمنه ؛ لحديث: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد، جاء في أحكام القرآن للجصاص: وكذلك ثمن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به، كالقرود والخنزير وسائر ما لا منفعة فيه، فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباطل.... انتهى.
وجاء في المبسوط: ثمن الخمر لا يجب للمسلم شرعاً.
وإذا كان ثمن الدخان لا يجب للبائع فهل يترك للمشتري؟ الجواب: لا ؛ بل يؤخذ منه ويصرف في مصالح المسلمين العامة حتى لا تجمع له بين العوض والمعوض، وفي هذا يقول ابن تيمية: فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض ؛ بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض.
فالمقصود أنه لا يجب عليك دفع قيمة الدخان إلى صاحبه, ويلزمك إخراج هذه القيمة وصرفها في مصالح المسلمين ما لم يؤد هذا الامتناع إلى مقاضاتك من قبل البائع إلى من يحكم له بها، ففي هذه الحالة تدفعها إليه إذ سيؤول الأمر إلى ذلك.
والله أعلم.