الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الهدية مقابل الشفاعة لشخص أو رشوة منه للحصول على عمل فإن هذا سحت لا يجوز للمسلم القدوم عليه, فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي ـ أي الوسيط بينهما ـ والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.
وكذلك إذا كان لشفاعة شفعها صاحب الجاه عند غيره للعامل أو الموظف.
قال الأخضري المالكي في مختصره عاطفا على المحرمات: والأكل بالشفاعة.
وما دمت تعتبر ما وصل إليكم هو من باب الرشوة فما فعلت من محاولة تقيئه هو الصواب, فقد تقيأ أبو بكر رضي الله عنه ما في بطنه عند ما علم أنه تناول شيئا حراما كما في صحيح البخاري, وكذلك فعل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ. ولذلك فليس عليك حرج بعد ما فعلت من التقيئ، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك ويثبتنا على طاعته ودينه.
وبخصوص تناول الشاي في المقهى فإذا لم تكن نعلم أن ثمنه من عين الحرام فلا إثم فيه إن شاء الله تعالى.
وأما ما علمت أن ثمنه من الحرام فهو حرام.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880
والله أعلم.