الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تشغل نفسك أخي بهذا التفكير ، واعلم أنه إن كانت زوجة أبيها أرضعتك من لبن ثار بسبب وطء أبيها وليس لبنا در من زوج سابق, وكان عدد الرضعات خمسا فأكثر, فإن هذه المرأة أختك من الرضاع, والجهل بعدد الرضعات يأتي على صورتين :
الصورة الأولى : أن يعلم أن الرضعات أكثر من خمس ولكن لا يعلم عددها على التحديد فهنا يكون الرضاع محرما .
الصورة الثانية : أن لا يعلم هل بلغ عدد الرضعات خمسا أو لا ؟ ففي هذه الحالة لا يُحرِّم هذا الرضاع؛ ولكن الأحوط ترك نكاح من ارتاب في كونها أختا من الرضاع مثلا ، وقد سبق أن بينا حكم من شك في عدد الرضعات في الفتوى رقم : 33851 .
وسبق في الفتوى رقم : 55174 بيان اختلاف أهل العلم في تحديد الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها ، وبيان هل للأم والأخت من الرضاع حق صلة الرحم أم لا ؟ فتراجع .
وعليه.. فينبغي أن يعلم أن الرحم التي ليست بمحرم كبنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة كالأجنبيات من حيث النظر واللمس والخلوة ، فصلتهن تكون ببعث السلام إليهن وقضاء حوائجهن ونحو ذلك مما لا يترتب عليه محذور ، أما من تحرم على التأبيد كالعمة والخالة والجدة وبنت الأخ وبنت الأخت والأخت من الرضاع والعمة والخالة من الرضاع فلا يحرم الخلوة بهن ولا مصافحتهن إذا أمنت الفتنة .
والله أعلم .