الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغناء نوعان:
النوع الأول: أن يكون مشتملاً على آلة عزف كالعود والمزمار ونحوهما فهذا الغناء يحرم استماعه، من الرجل والمرأة بالإجماع، وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف -سوى الدف- جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي، قال الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. انتهى.
وأما الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء والرجال كما في الفتوى رقم: 43309.
النوع الثاني: أن يكون الغناء بدون آلة، فإذا صدر من المرأة لزوجها، وكان الكلام الذي تتغنى به لا فحش فيه بحيث ألا يكون يدعو إلى أن يفكر الزوج في غير زوجته، وإنما يدعو إلى رغبة الزوج في زوجته والزوجة في زوجها فهذا لا حرج فيه، وسبق تقرير ذلك في الفتوى رقم: 55917، والفتوى رقم: 64994.
أما إذا كانت المرأة تغني وترقص أمام زوجها وهي تسمع آلات الطرب والموسيقى فلا يجوز لها ولا له ذلك كما سبق، وأما سفرها لأمها للغرض المذكور في السؤال فليس بصحيح، إذ توثق العلاقة والمحبة بين الزوجين مقصد شرعي تسعى إليه كل زوجة عاقلة.
والله أعلم.