الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قادراً على الوفاء بالدين المذكور فالواجب عليه قضاؤه ولا يجوز له تأخيره فضلا عن إنكاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه.
ويتأكد نصحه مع بيان خطورة ما أقدم عليه, وتذكيره أن الدين المذكور سيحاسب عليه في الآخرة حيث يؤخذ من حسناته إن وجدت, وإلا وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأتي قد شتم هذا, وقذف هذا, وأكل مال هذا, وسفك دم هذا, وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه, ثم طرح في النار. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 15937، والفتوى رقم: 64648.
وتنبغي الاستعانة بمن له مكانة عند ذلك الزوج كصديقه المخلص أو إمام مسجد حيه أو بعض الدعاة المخلصين، ويحق لهؤلاء الورثة أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كان لديهم ما يثبت حقهم لتنتزع منه ذلك الدين، أما إن كان الرجل معسراً فالواجب تأخيره إلى أن يستطيع الوفاء، لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}، ولا يلزمك أنت التطوع بقضاء الدين عن زوجك, بل لا ينبغي لك أن تفعلي ذلك إذا ترتب على ذلك وقوع الطلاق وانهدام كيان الأسرة لما يترتب على ذلك من أضرار, وينبغي لك أن تطلعي زوجك على هذه الفتوى, وتجتهدي في نصحه والدعاء له بالتوفيق إلى الرشد والصواب، كما ينبغي أن تحاولي الصلح بينه وبين أهلك.
والله أعلم.