الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله الأخ كذب محرم، وغش لا يجوز، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم، حتى وإن كان بناء على اتفاق مع الفتاة، فيلزمه التوبة من ذلك، وإن كان ولي الفتاة قد اشترط في العقد وجود الشقة، فيلزم الزوج الوفاء بهذا الشرط على القول الراجح، كما في الفتوى رقم: 32542.
ويثبت للزوجة ووليها حق فسخ النكاح، وأما إذا لم يشترط ذلك في العقد فليس للفتاة ووليها الخيار في فسخ النكاح، ولكن يلزم الزوج توفير سكن مستقل لزوجته، يليق بها ولها مطالبته بذلك، فإذا لم يفعل فلها رفع أمره للقاضي ليطلقها عليه، أو يلزمه بتوفير سكن لها.
وننصحه بالتصالح مع الفتاة ووليها على تأخير طلب الشقة، والرضى بالموجود حتى يفتح الله عليه، وليستعن على إرضائهم بمن يؤثر فيهم، ونذكره بأن العلاقة مع فتاة قبل عقد النكاح بها حرام، لأنها أجنبية، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32874.
والله أعلم.